الشيخ محمد علي الأراكي
14
المسائل الواضحة
مسألة - 2118 : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيلا يحوي منا من الحنطة فتباع الحنطة بذلك الكيل . مسألة - 2119 : اختلال شرط من الشروط المذكورة يؤدي إلى بطلان المعاملة ، ولكن إذا علم برضا البائع والمشتري ومن تعلق حقه بذلك المال ، مع قطع النظر عن المعاملة ، جاز تصرف كل منهما في مال الآخر . مسألة - 2120 : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا أدّى إلى الخراب ، بنحو تسقط المنفعة التي لأجلها وقف المال ، كما لو تمزق حصير المسجد الذي وقف للصلاة عليه بحيث لا يمكن الاستفادة منه في تلك المنفعة ، فعندئذ جاز بيعه بإذن الحاكم الشرعي والمتولي للوقف ، وفي صورة الإمكان يجب صرف ثمنه في نفس المسجد ، وفي جهة تكون أقرب إلى مقصود الواقف . مسألة - 2121 : في حال وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى درجة الخوف من تلف النفوس والأموال ، جاز بيع الوقف ويقسّم المال بينهم ، ولكن إذا أمكن حلّ الاختلاف بتبديله إلى مكان آخر ، أو بيعه وشراء مكان آخر وجب ، ثمَّ يوقف للجهة التي كان عليها الوقف الأول . مسألة - 2122 : بيع وشراء الملك المؤجر لا إشكال فيه ، ولكن الاستفادة من منفعته للمستأجر حتى آخر مدة عقد الإجارة ، وفي حال كون المشتري جاهلا بالإجارة ، أو كان يظن بأن مدة الإجارة قصيرة ، كان له حق فسخ المعاملة بعد علمه بذلك .